العلامة الحلي
184
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
قال : " إذا ذهبت الحمرة من هاهنا " وأشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس ( 1 ) . مسألة 535 : لو لم يتمكن من الوقوف بعرفة نهارا وأمكنه أن يقف بها ليلا ولو قليلا إلى أن يطلع الفجر أو قبله ، وجب عليه ، وأجزأه إذا أدرك المشعر قبل طلوع الشمس يوم النحر ، ولا نعلم في ذلك خلافا ، لما رواه العامة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه ) ( 2 ) . ومن طريق الخاصة : رواية الحلبي - الصحيحة - عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات ، فقال : " إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات ، وإن قدم وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام ، فإن الله تعالى أعذر لعبده ، وقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس ، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة ( مفردة ) ، وعليه الحج من قابل " ( 3 ) . البحث الثالث : في الأحكام . مسألة 536 : الوقوف بعرفة ركن في الحج يبطل الحج بتركه عمدا ، عند علماء الإسلام .
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 186 / 618 . ( 2 ) تقدمت الإشارة إلى مصادره في ص 183 ، الهامش ( 3 ) . ( 3 ) التهذيب 5 : 289 / 981 ، الإستبصار 2 : 301 / 1076 ، وما بين المعقوفين من المصدر .